هذه كيفيات احتساب الأقدمية بالقطاع الخاص.. وامتيازات للمنتخبين
حددت الحكومة شروط وكيفيات احتساب الأقدمية المهنية في القطاع الخاص، حيث يتم احتسابها بنسبة نصف المدة، أما بالنسبة للأشخاص الذين شغلوا مناصب انتخابية على المستوى المحلي، فتُحتسب خبرتهم المهنية كاملة، وفي حالة كان التأهيل المهني للفرد أقل من المتطلبات المطلوبة للوظيفة، تُحتسب الأقدمية بنسبة النصف بالنسبة للمُنتخب المحلي.
وتضمنت إرسالية صادرة عن مصالح الوزير الأول تحمل رقم 10490 ومؤرخة في 5 سبتمبر الجاري، ردّا على استفسار حول احتساب الأقدمية المكتسبة في القطاع الخاص لموظّفة مرسّمة، وكذا لموظّفة سبق لها أداء عهدة انتخابية كاملة أنّه “عملا بأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدّد للشبكة الاستدلالية لمرتّبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم وكذا أحكام النقطة 2-3 الفقرة “د” من المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989 المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتعلق بتعويض الخبرة المهنية”، فإن اعتماد الأقدمية المهنية المقضية في المؤسسات التابعة للقطاع الخاص تحتسب بالنصف.
وأوضحت المراسلة التي اطلعت عليها “الشروق” أنه يتوجب على الموظف المعني بهذه الحالة أي الذي شغل منصبا في القطاع الخاص أن يقدّم شهادة عمل مسلمة من قبل الإدارة المُستخدمة، بالإضافة إلى شهادة الانتساب التي تسلم من قبل مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. وبالنسبة للخبرة المهنية المُكتسبة بعنوان العهدة الانتخابية لـ”منتخب محلي”، فقد أشارت مصالح الوزير الأول إلى أن وظيفة المنتخب المحلي هي وظيفة عمومية دائمة يتم شغلها عن طريق الانتخاب من بين الموظفين وغير الموظفين، وعليه، فإنه يمكن احتساب الخبرة المكتسبة في هذا الإطار وفقا لأحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989 سالف الذكر، حيث تحتسب كاملة إذا كان مستوى التأهيل الذي كان يحوزه المنتخب المحلي قبل التوظيف يساوي مستوى تأهيل رتبة التوظيف وبالنصف إذا كان مستواه التأهيلي أدنى منها.
هذا ومعلوم أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يقل العمر الأدنى للتشغيل عن 16 سنة، إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين ولا يجوز توظيف العامل القاصر إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي، وماعدا الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين طبقا للتشريع الساري المفعول، يعاقب كل من يوظف عاملا قاصرا لم يبلغ سن السادسة عشرة بغرامة مالية 10 إلى 20 ألف دينار، ويمكن أن يخضع العامل الجديد توظيفه لمدة تجريبية لا تتعدى ستة أشهر، كما يمكن أن ترفع هذه المدة إلى اثني عشر شهرا لمناصب العمل ذات التأهيل العالي.
ويتمتع العامل خلال المدة التجريبية بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العمال الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة، وتؤخذ هذه المدة بعين الاعتبار في حساب الأقدمية لدى الهيئة المستخدمة عندما يثبث في منصبه إثر انتهاء الفترة التجريبية ويمكن فسخ علاقة العمل في أي وقت كان من أحد الطرفين أو من الآخر دون تعويض ولا إشعار مسبق.