مراسلون

10 سنوات عقوبة التسول بالقاصر

كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن جديد مشروع لقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات هو إدراج التسول بالقاصر أو تعريضه للتسول في إطار جماعة إجرامية منظمة حيث يقترح مشروع القانون عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات.

وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، قال وزير العدل، إن الجزائر تنخرط بصفة كلية من خلال هذا المشروع في مجهودات المجتمع الدولي. الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير سيما الجريمة المنظمة والإرهـاب والفساد والتخريب الاقتصادي والتخابر مع الخارج.

وأضاف الوزير، أن الكثير من الأحكام التي أتت في مشروع القانون كانت بتوجيه من رئيس الجمهورية. لا سيما موضوع حماية المسير من أجل دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية. وحماية أفراد الأمن عند محاربة الجريمة وتسريب وثائق تتعلق بالأمن والدفاع والاقتصاد الوطني.

وأشار وزير العدل، إلى أن استبعاد إدراج المادة 119 مكرر معدلة من قانون العقوبات في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته راجع إلى أن هذا الأخير يجد أساسه القانوني في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. التي حددت الأفعال التي تشكل جرائم الفساد والتي لا تتضمن أفعال مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة 119 مكرر. مضيفا أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 119 مكرر هي جـريمة عمدية أدخلت عليها عناصر موضوعية. تتمثل في عدم مراعاة القوانين و/أو الأنظمة و/أو قواعد المعمول بها لقيام الخطأ الجزائي. وبذلك يصبح الفرق واضح بينها وبين خطأ التسيير. مع العلم أن الهيئات الاجتماعية تبدي رأيها في طبيعة الأفعال المرتكبة إن كانت من أفعال التسيير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى