عربيّة

المحكمة الدستورية في الكويت تقضي ببطلان قانون يجرم التشبه بالجنس الآخر

قضت المحكمة الدستورية في الكويت، بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء التي تجرم التشبه بالجنس الآخر، في خطوة رحبت بها منظمة العفو الدوية باعتبارها “تطورا كبيرا” في حقوق المتحولين جنسيا بمنطقة الخليج.

وتنص المادة على أنه “من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وقالت المحكمة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن عبارات هذا القانون جاءت “بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها”.

وأضافت أنه في حيثيات حكمها أيضا أن النص “لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن المحكمة قبلت في كانون الأول طعنا قانونيا في المادة المعدلة عام 2007 .

وأضافت المنظمة في بيان “يجب على السلطات الكويتية الآن التأكد من إلغاء المادة 198 تماما”. ووصفت المنظمة هذه المادة بأنها فضفاضة إلى حد كبير وتنطوي على تمييز شديد.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية على الإفراج عن أولئك المحبوسين بموجب هذه المادة وخاصة الكويتية المتحولة جنسيا مها المطيري التي صدر بحقها حكم في أكتوبر تشرين الأول الماضي بالسجن عامين للتشبه بالجنس الآخر إضافة إلى اتهامات أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى